أحمد بن عبد الرزاق الدويش

100

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

هل أقول لها : يا أختي ؟ وكيف يكون السلام عليهن هل يكون بالمصافحة أو بالتقبيل ، وكذلك ولدها الذي أصغر من البنت هل يكون أخا لي ، وهل هناك فرق إذا كان أخوها أكبر منها أو أصغر منها ، وكذلك أخي الصغير رضع مع أخيها الذي أصغر منها ، هل تكون أخته ، وهل يجوز للبنت أن تقبل أخاها من الرضاعة ؟ نرجو الإفادة . ج : يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل ، وأن تكون خمس رضعات فأكثر ، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا ، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة ، وهكذا حتى تتم خمس رضعات ، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم ؛ لقوله تعالى في ذكر المحارم : { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } ( 1 ) وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق عليه : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 2 ) وروى مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن ب‍ : خمس معلومات ، فتوفي رسول الله

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) صحيح البخاري الشهادات ( 2502 ) , صحيح مسلم الرضاع ( 1447 ) , سنن النسائي النكاح ( 3306 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1938 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 275 ) .